الشيخ الكليني

26

الكافي

الفراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام رهن بسابعه ، بكبش ( 1 ) يسمى فيه ويعق عنه وقال : إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة . ( باب ) * ( ان عقيقة الذكر والأنثى سواء ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة ، فقال : في الذكر والأنثى سواء . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الغلام والجارية كبش كبش . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عقيقة الغلام والجارية كبش . ( باب ) * ( ان العقيقة لا تجب على من لا يجد ) * 1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر ، فقال : ليس على من لا يجد شئ . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق

--> ( 1 ) " بكبش " بدل من قوله : " بسابعه " ويحتمل أن يكون الباء في قوله : " بسابعه " للظرفية وفى قوله : " بكبش " صلة للرهن . ( آت )